مطالبة بتشديد عقوبات الإغتصاب وتعديل المادة 308 من قانون العقوبات الأردني
مطالبة بتشديد عقوبات الإغتصاب
هل تعلم أنه وفقا لقانون العقوبات الأردني:
يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات
إغتصاب الذكر لا يعد إغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا
إغتصاب الأنثى من الدبر لا يعد إغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كانت قاصرا
وفقا للتقرير السنوي لأعمال المحاكم في الأردن للعام 2010 تم تسجيل 67 قضية إغتصاب و312 قضية هتك عرض.
وفقاً لعدد كبير من الدراسات فإن معظم قضايا الإغتصاب لا تصل للمحاكم بدافع الحفاظ على السمعة
لقد اهتز الضمير الاجتماعي الأردني على إثر الخبر الذي نشر في عدة صحف ومواقع إلكترونية أردنية بتاريخ 24/4/2012، والذي يفيد بإعفاء مغتصب طفلة في مدينة الزرقاء ذات أربعة عشر عاماً من عقوبة الاغتصاب ، بعد أن عقد قرانهُ عليها مع إتمامها عامها الخامس عشر، وأنها تسكن اليوم في منزل مغتصبها. وقد تم كل هذا بإسم القانون، رغم تعرضها للخطف من قبل الجاني بمساعدة ثلاثة شركاء آخرين تم إعفاءهم من عقوبة الخطف أيضا، ومسار القصة كان من شأنهِ في الأحوال الطبيعية أن يشدد العقوبة على الجاني لا أن يعفيهِ منها
نحن مجموعة من المواطنات والمواطنين الأردنين الذين يستشعرون ويتفاعلون مع القضايا التي تهدد سلامة المجتمع، وإنطلاقاً من مسؤوليتنا الإجتماعية المقترنة بضرورة التعبير عنها بمشاركة فاعلة من شأنها إحداث التغيير، فإننا نعلن رفضنا القاطع لما يطال النساء المغتـَـصبات من جرائم مركـّبة تحت مسمى العقوبات المخففة التي يوفرها القانون للمغتصب، ونسجل مواقفنا الرافضة لتخفيف العقوبة عن المجرمين، وتضييع حق الضحية والمجتمع تحت حماية القانون من خلال ما يلي
أولاً :- إن تزويج المغتصبة لمغتصبها جريمة إضافية بحقها، وهو حل يتم اللجوء إليه دفعاً "للعار" الإجتماعي، وتضطر الضحية وعائلتها للرضوخ له حفاظاً على السمعة
ثانياُ:- إنه لمن المخجل ان لا ينطبق مفهوم الإغتصاب بالمعنى القانوني في الأردن على مغتصب الأنثى من الدبر، وأن تقتصر هذه الجريمة على وصف هتك العرض، مما يمنح الجاني عقوبة أخف من تلك المقررة لجريمة الإغتصاب
ثالثاً :- إنه لمن المخجل ان لا ينطبق مفهوم الإغتصاب بالمعنى القانوني في الأردن على مغتصب الذكر، وأن تقتصر هذه الجريمة على وصف هتك العرض، مما يمنح الجاني عقوبة أخف من تلك المقررة لجريمة الإغتصاب
رابعاً :- إن عدم شمول قانون العقوبات الأردني على نص يقضي بإلزامية توفير الرعاية النفسية والجسدية للضحية المغتصبة هو جريمة أخرى بحق الضحية، تنتج آثارها بتطور التداعيات النفسية والجسدية التي تلازم الضحية طيلة حياته/ـا وتعيق إعادة اندماجها في المجتمع
لكل ما تقدم فإننا في هذه العريضة، نطالب المشرّع الأردني بتشديد العقوبات في قضايا الإغتصاب، وإقفال كل الثغرات التي يستغلها المجرم في هذه القضايا للنيل من ضحيته، وبناء عليه نطالب بما يلي
ألّا يتم إعفاء المغتصب من العقوبة، حتى وإن تزوج من ضحيته.
ب.يعتبر إغتصاب الذكر سواء أكان قاصرا أو غير قاصر إغتصابا وليس هتك عرض، ويحاكم الجاني وفق هذه التهمة
ج.يعتبر إغتصاب الأنثى من الخلف سواء أكانت قاصرا أم غير قاصر إغتصابا وليس هتك عرض، ويحاكم الجاني وفق هذه التهمة
د.لا يجوز إسقاط الحق الشخصي في قضايا الإغتصاب، سواء من الضحية أو من وليّه/ـا، لأن الحق الشخصي متداخل مع حق المجتمع في الحماية من المجرمين و إسقاطه يقوض هذا المبدأ
هـ.يتم تعويض الضحية المغتصب/ـة بمبلغ مالي لا يجوز التنازل عنه سواء من الضحية أو من وليّه/ـا، ذلك لتغليظ العقوبة بما يناسب هذا الجرم
و.تأسيس دائرة خاصة تقوم بتوفير الرعاية النفسية والجسدية لضحايا الإغتصاب، بما في ذلك حمايتها من القتل بداعي الشرف
ز.التدخل السريع بالرعاية والمراقبة عند التبليغ عن الإغتصاب لحماية الضحية من أي ردود فعل يتخذها الأهل مثل الإرغام على الزواج من الجاني أو التهديد بالقتل أو القتل
Comment